عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

211

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

البينة ] بالضرب فهذا حنت لجحده ، ويصير ضربه ضررا في الوجهين ، ولها الخيار ، ولا يقبل منه الآن إنه لذنب وإن كان ممن يؤدب مثله أهله ، لأن جحوده أخرجه من التصديق . [ 5 / 211 ]